الفاضل الهندي
24
كشف اللثام ( ط . ج )
والتذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والبيان ( 5 ) استحباب تثليثهما ، وروي عن الرضا عليه السلام ( 6 ) . ( و ) يستحب ( الغسل بصاع ) للأخبار ( 7 ) ، وأوجبه بعض العامة ( 8 ) . والمشهور أنه أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع بالعراقي ، ورطل ونصف بالمدني ، فهو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني ، وعليها نزل قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال ( 9 ) . وفي الفقيه : إن الصاع خمسة أمداد ، لقول الكاظم عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروزي : وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد ( 10 ) . ومضمر سماعة : اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على عهده خمسة أمداد وكان المد قدر رطل وثلاث أواق ( 11 ) . ويجوز أن يكون المراد أن الصاع الذي كان صلى الله عليه وآله يغتسل مع زوجته خمسة أمداد ، كما نطقت به الأخبار . وعن البزنطي : هو خمسة أرطال ، قال : وبعض أصحابنا ينقل ستة أرطال برطل الكوفة ، قال : والمد رطل وربع ، قال : والطامث تغتسل بتسعة أرطال ( 12 ) . وفي جمل الشيخ ( 13 ) والمهذب ( 14 ) والوسيلة ( 15 ) والإشارة ( 16 ) والمعتبر ( 17 )
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 24 س 24 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 13 س 4 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 109 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 104 س 26 . ( 5 ) البيان : ص 14 . ( 6 ) فقه الإمام الرضا ( ع ) : ص 81 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 510 ب 31 من أبواب الجنابة . ( 8 ) المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 45 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 338 ب 50 من أبواب الوضوء ح 1 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 34 ح 69 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 339 ب 50 من أبواب الوضوء ح 4 . ( 12 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 105 س 4 . ( 13 ) الجمل والعقود : ص 43 . ( 14 ) المهذب : ج 1 ص 46 . ( 15 ) الوسيلة : ص 56 . ( 16 ) إشارة السبق : ص 73 . ( 17 ) المعتبر : ج 1 ص 186 .